مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص421
الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.
وقيل: هو منسوخ.ولم يثبت.
قوله: ” إذا أتت بالفاحشة.الخ “.
الاصل في هذه المسألة قوله تعالى: ” ولا تعضلرهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ” (1).
وقضية الاستثناء جواز عضلهن مع إتيانهن بفاحشة مبينة ليفتدين أنفسهن.
وأصل العضل التضييق والمنع، تقول: أردت أمرا فعضلتني عنه أي: منعتني وضيقت علي، وأعضل بي الامر: إذا ضاق، قاله الهروي (2) وغيره (3).
والمراد هنا مضارة الزوجة المذكورة وسوء العشرة معها ليضطرها إلى الافتداء منه بمالها.
واختلف في الفاحشة المستثناة بسببها، فقيل:هي الزنا، وقيل: ما يوجب الحد مطلقا، وقيل: كل معصية.
وكون الحكم على خلاف الاصل ينبغي معه الاقتصار على محل الوفاق وهو الاول، لانه ثابت على جميع الاقوال.
وهذا العضل للافتداء في معنى الاكراه عليه كما تقدم، فلذلك كان حكمها على خلاف الاصل.
وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ” (4).
وإنه كان قبل نزول الحدود للرجل – أن يعضل الزانية لتفتدي نفسها، فلما نزلت الحدود حرم أخذ المال بالاكراه.
ويضعف بعدم المنافاة بين الامرين.
والاصل عدم النسخ، والاكثر على عدمه.
(1) النساء: 19.
(2) غريب الحديث للهروي 2: 44 – 45.
(3) النهاية لابن الاثير 3: 253 – 254.
(4) النور: 2.