مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص420
يقع باطلا، لفقد شرطه.
والتئام أخلاقهما كناية عن عدم [ ظهور ] (1) الكراهة، وإلا فإنها أمر نفسي يمكن مجامعتها لالتئام الاخلاق ظاهرا، بأن تكتم الكراهةوتحسن معه الخلق، ولكن لما كان ذلك على خلاف الغالب لم يعتبره، إذ ما يضمره الانسان يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه.
ولو فرض عدم ظهور كراهتها مع وقوعها في نفس الامر لوجب الحكم بفساده، لان العبرة بظهور الشرط لا بحصوله في نفس الامر.
وأما بالنسبة إليها فيما بينها وبين الله تعالى فيحتمل وقوعه فيلحقها حكم المطلقة بالنسبة إليها وإن كانت بالنسبة إليه زوجة.
لكن الاقوى فساده مطلقا، لما تقرر من دلالة النصوص (2) على أن المعتبر إظهارها الكراهة بالقول.
هذا بالنسبة إلى الخلع.
وأما الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنف والجماعة (3) كونه كذلك، لاشتراكهما في المعنى، بل عده في المبسوط (4) خلعا صريحا حيث قسمه إلى واقع بصريح الطلاق وإلى واقع بغيره، وجعل الاول طلاقا وخلعا، وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا؟ وهذا إن كان إجماعا فهو الحجة في حكمه وإلا فلا يخلو من إشكال، لان النصوص (5) إنما دلت على توقف الخلع على الكراهة، وظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغاير له وإن شاركه في بعض الاحكام.
(1) من ” ط ” وهامش ” ق ” والحجريتين فقط.
(2 و 5) الوسائل 15: 487 ب (1) من كتاب الخلع والمباراة.
(3) راجع الجامع للشرائع: 476، الارشاد 2: 52.
(4) المبسوط 4: 344.