پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص419

النظر الرابع: في الاحكام.
وهي مسائل: الاولى:لو أكرهها على الفدية

فعل حراما.

ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم له الفدية، وكان له الرجعة.

الثانية:لو خالعها والاخلاق ملتئمة

لم يصح الخلع، ولا يملك الفدية.

ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض، وصح الطلاق، وله الرجعة.

قوله: ” لو أكرهها على الفدية.

الخ “.

يتحقق إكراهه عليها بتوعده إياها إن لم تبذلها بما لا تحتمله أو لا يليق بجانبها من ضرب وشتم ونحوه، لا بتقصيره في حقوقها الواجبة لها منالقسم والنفقة فافتدت منه لذلك على الاقوى، إلا أن يظهر لها أن ذلك طلبا لبذلها فيكون إكراها، لصدق تعريفه عليه حينئذ.

وقد تقدم البحث في ذلك في باب الشقاق من النكاح (1).

ولو حملها على ذلك بفعل ما لا يحرم عليه – كإغارتها – أو ترك ما لا يجب فعله لم يعد ذلك إكراها إجماعا.

وحيث يتحقق الاكراه على البذل، فإن كان الواقع خلعا بطل وإن قلنا إنه طلاق، فلا يكون رجعيا، لان ماهيته لا تتحقق بدون صحة البذل عندنا.

وإن كان طلاقا بعوض وقع رجعيا من حيث فساد البذل.

ولو كان بائنا من حيثية أخرى بانت منه بغير عوض، وكان التقصير من جانبه.

قوله: ” لو خالعها والاخلاق.

الخ “.

أما بطلان الخلع فلما تقدم من اشتراط صحته بكراهتها له، فبدون الكراهة

(1) انظر ج 8: 372.