مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص417
أما لو قال: خالعتك إن شئت، لم يصح ولو شاءت، لانه شرط ليس من مقتضاه.
وكذا لو قال: [ خالعتك ] إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني [ ألفا ] وما شاكله.
وكذا: متى، أو: مهما، أو: أي وقت، أو: أي حين.
قوله: ” أما لو قال: خالعتك.
الخ “.
هذه جملة من أمثلة الشرط المقتضي للبطلان عند الاصحاب.
وضابطه: أن يكون أمرا متوقعا بعد الصيغة علقت عليه يمكن وجوده وعدمه وإن أمكن وجوده بعدها بغير فصل، كما في قوله: إن شئت، فقالت: شئت، مقارنا للايجاب، أو: إن ضمنت لي ألفا، فقالت: ضمنتها، كذلك.
وكذا في تعلقه (1) على إعطائها بجميع تلك الادوات.
والفرق بينها وبين قوله: خالعتك بألف، من غير أن يتقدم سؤالها – مع كونه في المعنى مشروطا بقبولها الذي هو بمعنى الضمان على ما قرر سابقا -: أن الصيغة في نفسها هنا جازمة وإن توقفت على شرط آخر، كتوقف الايجابالجازم على القبول، وذلك لا يقتضي جعله في نفس اللفظ معلقا عليه، حتى لو قال في البيع: بعتك بكذا، فقبل صح وإن كانت صحته في نفسه موقوفة على القبول، بخلاف ما لو قال: بعتك بكذا إن قبلت، فقال: قبلت، لوجود التعليق المنافي للجزم بالصيغة.
وفي هذه التعاليق أمر آخر زائد على تعليقه على القبول، وهو أن المشية المعلق عليها قد تقع مقارنة وقد تقع متأخرة، فيكون قد علق اللفظ على أمر قد يقع مطابقا وقد لا يقع، فيرجع إلى تعليقه على أمر مبطل من حيث هو كلي وإن كان بالنظر إلى بعض أفراده موافقا.
(1) في ” م ” والحجريتين: تعليقه.