پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص416

والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد، فلو قال: فإن رجعت رجعت، لم يبطل بهذا الشرط،لانه [ من ] مقتضى الخلع.وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية.

قوله: ” والشرط إنما يبطل.الخ “.

الضابط في كل شرط لا يصح تعليق العقد عليه هو الشرط الخارجعن مقتضى العقد، فلو شرط ما هو مقتضاه – بمعنى أن مضمونه يتناوله العقد وإن لم يشرط – لم يضر، وكان ذلك بصورة الشرط لا بمعناه، كقوله: إن رجعت في البذل رجعت في الطلاق، فإن ذلك أمر ثابت مترتب على صخة الخلع شرط أم لم يشرط.

وكذا قولها: على أن لي الرجوع فيه في العدة، ونحو ذلك.

وقد يشكل الحكم في كل منهما من حيث اشتمالهما – للاشتراط المذكور – على تخلل كلام بين الايجاب والقبول في الاول على تقدير تأخر القبول، وتخلله بين الاستدعاء والايجاب في الثاني على تقدير تقدم الاستدعاء، وقد تقدم (1) اعتبار الفورية بينهما، إلا أن يدعى اغتفار مثل ذلك إما لقلته أو لكونه من مقتضيات العقد ولوازمه، فلا يضر ذكره وإن أوجب الفصل بين المقصود بالذات من اللفظين.

وهذا الاخير هو الوجه، وكذا القول في تخلل الكلام الواقع من هذا القبيل بين الايجاب والقبول وقد قدمنا الاشارة إلى مثله في النكاح (2).

(1) في ص: 384.

(2) في ج 7: 91 و 100 – 101.