پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص415

ومن الذمي والحربي.

ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا صح.

ولو أسلما أو أحدهما قبل الاقباض ضمنت القيمة عند مستحليه.

إلا أن يفرض مراعاته له بحيث لا يخرج عن يده، فيتجه البراءة.

وهذا التفصيل حسن.

وأطلق في القواعد (1) البراءة مع إذنه.

ولا يخلو من إشكال.

قوله: ” ومن الذمي.

الخ “.

المعتبر في العوض كونه قابلا لملك المتعاوضين، فلا عبرة بعدم قبول ملكية غيرهما.

فلو كان الزوجان ذميين صح بذلها له خمرا أو خنزيرا، لصحة ملكهما عندهما.

وأولى منهما الحربيان.

ثم إن تقابضا كافرين فلا كلام.

وإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض ضمنت قيمته عند مستحليه، لانها أقرب شئ إليه، كما لو جرى العقد على عين فتعذر تسليمها.

وينزل التعذر الشرعي منزلة الحسي، إذ لو كانت هي المسلمة امتنع منها إقباضه، وإن كان هو المسلم امتنع منه قبضه، وزالت ماليته، لكن له أخذ قيمته منها إلزاما لها بما تنتحله، فينزل تعذر قبضه منزلة المعدوم.

ويحتمل سقوط حقه منه لوكان هو المسلم.

وقد تقدم (2) نقل المصنف له قولا فيما لو أسلمت قبل قبض المهر وكان خمرا.

ولو كان الاسلام قبل قبض البعض لحق كل جزء حكمه، فيجب بقدر الباقي من القيمة.

ولو ترافعا إلينا قبل الاسلام والتقابض ألزمها (3) الحاكم القيمة أيضا، لتعذر حكم الحاكم بالاصل، كما تعذر إقباض المسلم له وقبضه.

(1) قواعد الاحكام 2: 78.

(2) في ج 8: 387، ولكن فيما لو أسلم الزوج قبل قبضها المهر.

(3) في ” ق، م ” والحجريتين: الزمهما.