پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص414

ويصح الخلع من المحجور عليه تبذير أو فلس.

قوله: ” ويصح الخلع.الخ “.

المعتبر في المخالع كونه ممن ينفذ طلاقه، فلا يصح خلع الصبي والمجنون، ويصح (1) من المحجور عليه للسفه والفلس، سواء أذن الولي أم لم يأذن، وسواء كان العوض بقدر مهر المثل أم دونه، فإن ذلك لا يزيد على الطلاق مجانا، وطلاقهما مجانا نافذ.

ولكن لا يجوز للمختلع تسليم المال إلى السفيه، بل إلى الولي.

فإن سلمه إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذها الولي من يده.

فإنتلفت في يد السفيه قبل علم الولي بالحال رجع على المختلع بمثلها أو قيمتها، لحصول التلف قبل قبض المستحق للقبض.

ولو علم فتركها في يده حتى تلفت مع تمكنه من قبضها ففي ضمان الولي أو الدافع وجهان، أجودهما الثاني، وإن أثم الولي بتركها في يده.

وان كان الخلع على دين رجع الولي على المختلع بمثله، لانه لم يجر قبض صحيح تحصل به البراءة، ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه إليه.

فإن تلف قبل رده ففي ضمانه له وجهان تقدما في بابه (2).

ولا ضمان هنا على الولي وإن أمكنه انتزاعه منه بغير إشكال، لانه ليس عين الحق.

هذا كله إذا كان التسليم إلى السفيه بغير إذن الولي.

فإن كان بإذنه ففي الاعتداد به وجهان، من أنه تسليم مأذون فيه ممن له الولاية فكان مبرئا، ومن الشك في نفوذ مثل هذه الاذن، إذ ليس للولي أن يفوض إلى السفيه الامر في ماله،

(1) في هامش ” و “: ” في القواعد قيد الصحة بخلعه بعوض المثل، وهو يؤذن بعدم صحة ما دونه.

وما ذكرناه أوضح.

بخطه قدس سره “.

لاحظ القواعد 2: 78.

(2) في ج 4: 159 – 160.