مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص411
ولو قالت: لادخلن عليك من تكرهه، لم يجب (عليه) خلعها، بل يستحب.
وفيه رواية بالوجوب.
قوله: ” ولو قالت: لادخلن.الخ “.
الاصح أن الخلع لا يجب على الزوج مطلقا للاصل، ولان الله تعالى رفع فيه الجناح الموهم لكونه محرما، ورفع الجناح يرفع التحريم، ولا يدل على ما سواه، بل يشعر بعدم رجحانه.
وفي حسنة الحلبي السابقة (1) ونظائرها دلالة على إثبات حله مع كراهتها خاصة.
والقول بوجوبه إذا قالت له ذلك للشيخ في النهاية (2)، وتبعه تلميذه القاضي (3) وجماعة (4)، استنادا إلى أن ذلك منها منكر، والنهي عن المنكر واجب،وإنما يتم بالخلع، فيجب.
وجوابه: منع انحصار النهي في الخلع، بل تأديه بالطلاق المجرد عن البذل أقرب إليه وأنسب بمقام الغيرة والنخوة من مراجعتها على بذل المال الحقير.
ويمكن أيضا تأديه بالضرب وغيره مما يدفع به المنكر.
والاقوى حينئذ استحباب فراقها، أما كونه بطريق الخلع فغير واضح إلا من حيث جعله بعض أفراد الفرقة.
وقال في المختلف: ” الظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب ” (5).
وفيه نظر لا يخفى.
(1) في ص: 409، ولاحظ أيضا الوسائل 15: 488 ب ” 1 ” من أبواب الخلع والمباراة ح 5 و 6 وغيرهما.
(2) النهاية: 529.
(3) نقله عن كامله العلامة في المختلف: 594.
(4) راجع الكافي في الفقه: 307.
فقه القرآن 2: 193 – 194، الغنية وإصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 250 و 290.
(5) مختلف الشيعة: 594.