پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص410

المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين ” (1).

وفي معناها أخبار (2) كثيرة.

وفي حديث جميلة بنت عبد الله بن أبي زوجة ثابت بن قيس التي كانتأصل مشروعية الخلع ما يدل على وروده في كراهتها، لكنه لا يدل على انحصار صحته في تلك الحالة، بخلاف أخبارنا.

وفي بعض ألفاظ (3) حديثها أنها كانت تبغضه وكان يحبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يارسول الله: لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الاسلام، ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأخصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فنزلت الآية، وهي قوله تعالى: ” فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ” (4) وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يارسول الله ترد علي الحديقة، فقال: ما تقولين؟ فقالت: نعم وأزيده، قال: لا، حديقته فقط، فاختلعت منه بها.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا، حديقته فقط ” موافقة لمطلوب الزوج لا للنهي عن بذل الزيادة.

(1) الكافي 6: 139 ح 1، الفقيه 3: 338 ح 1631، التهذيب 8: 95 ح 322، الاستبصار 3: 315 ح 1121، الوسائل 15: 487 ب (1) من أبواب الخلع والمباراة ح 3، وذيله في ص: 491 ب ” 31 ” ح 2.

(2) لاحظ الوسائل 15: 487 ب ” 1 ” من أبواب الخلع والمباراة.

(3) أنظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 3: 139، مجمع البيان 1: 329 ذيل آية 228 من سورة البقرة.

(4) البقرة: 229.