پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص409

ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كانت مدخولا بها، غير يائسة، وكان حاضرا معها، وأن تكون الكراهية من المرأة.

المعاوضة عنه، وهي جائزة معها.

ولا فرق حينئذ بين خلعه بمهر المثل وأقل، لان المصلحة هي المسوغة للفعل، وليس على حد المعاوضات المحضة المالية حتى يتقيد بمهر المثل، مع احتماله، إلحاقا له بغيره من المعاوضات.

وقد تقدم (1) ما يرشد إليه.

قوله: ” ويعتبر في المختلعة – إلى قوله – حاضرا معها “.

الضابط أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الطلاق وإن جعلناه فسخا، لقول الصادق عليه السلام: ” لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع ” (2).

وكل خبر (3) دل على أنه طلاق لزم منه اعتبار شرائطه.

قوله: ” وأن تكون الكراهية.الخ “.

مذهب الاصحاب أن الخلع مشروط بكراهة المرأة له، فلو خالعها وأخلاقهما ملتئمة ولا كراهة منها لم يقع.

وأخبارهم به مستفيضة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطين فراشك، ولاوذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت

(1) في ص: 395 – 396.

(2) التهذيب 8: 100 ح 336، الوسائل 15: 497 ب ” 6 ” من أبواب الخلع والمباراة ح 5.

(3) لاحظ الوسائل 15: 491 ب ” 3 ” من أبواب الخلع والمباراة ح 2، 3، 4، 10، 11، وغيرها.