مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص399
ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف.
ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالب بمثله أو قيمته، وإن شاءأمسكه مع الارش.
وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا، أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر.
أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا صح الخلع، وله قيمة الابريسم، وليس له إمساك الكتان، لاختلاف الجنس.
قوله: ” ولو خالط بعوض.
الخ “.
وذلك لان الموصوف أمر كلي لا ينحصر فيما دفعته، وإنما يتأدى به الامر الكلي الثابت في الذمة على تقدير مطابقته له، فإذا ظهر بخلافه فله رده والمطالبة بما وصف، لانه حقه.
ويفهم من قوله: ” فله رده ” أن له الرضا به أيضا.
وهو يتم مع كونه موافقا في الجنس وناقصا في الوصف ليكون الفائت متمحضا لحقه، أو مع كونها عالمة بحاله، أما لو كانت جاهلة به وهو زائد عن الموصوف ولو من وجه أو مغاير له لم يملكه بقبوله بدون رضاها، لانه غير الحق، فيتوقف تعينه عوضا على تراضيهما به.
قوله: ” ولو كان معينا.
الخ “.
إذا كان العوض معينا فظهر معيبا فله الارش، لانه نقص حدث قبل القبض فكان مضمونا عليها كما تضمن الجملة.
وذكر المصنف وغيره أن له رده والمطالبة بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، لان فوات الجزء الموجب للعيب أو