مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص396
بمهر المثل، لان العائد إليها البضع فيعتبر قيمته شرعا، كما لو اشترت شيئا بثمن مثله، فإن بذلت أكثر من ذلك كان مقدار مهر المثل من الاصل والزائد من الثلث.
هذا هو المشهور بين الاصحاب والمعمول به بينهم، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط (1) ولم ينقل فيه هذا القول وتبعه الباقون (2).
نعم، نقل قولا (3) أن الجميع يعتبر من الثلث، لان العائد إليها غير متمول بالنسبة إلى الورثة، والحجر على المريض إنما هو لحق الورثة.
وهو قول موجه.
والمصنف – رحمه الله – نقل هنا قولا (4) أن الجميع يكون من الاصل وإن زاد عن الثلث.
وهو قول نادر غير موجه.
والاقوى العمل على المشهور.
وعليه، فلو كان مهر مثلها أربعين دينارا فبذلت مائة مستوعبة صح للزوج ستون، أربعون في مقابلة مهر المثل، وعشرون بالمحاباة هي ثلث باقي التركة، ويرجع إلى الورثة أربعون ضعف ما نفذت فيه المحاباة.
هذا إذا لم تبرأ من مرضها، ولو برئت لزم الجميع كباقي المنجزات.
وأما مرض الزوج فلا يؤثر في الخلع، بل يصح خلعه في مرض الموت وإنكان بدون مهر المثل، لان البضع لا يبقى للوارث وإن لم يجر خلع، فلا وجه للاعتبار من الثلث.
ولانه لو طلقها بغير عوض في مرض الموت لا يعتبر فيه
(1) المبسوط 4: 370.
(2) التحرير 2: 60، حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 408.
(3) في هامش ” و “: ” هذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك.
بخطه رحمه الله “.
انظر الحاوي الكبير 10: 102، حلية العلماء 6: 558، بداية المجتهد لابن رشد 2: 69.
(4) راجع جواهر الفقه: 179 مسألة (635).
فقه القرآن للراوندي 2: 207.