پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص395

أمالو قال: طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها،أو: على عبدها هذا وعلي ضمانه، صح، فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع.

وفيه تردد.

ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث، وكان من الاصل.

وفيه قول: أن الزائد عن مهر المثل من الثلث.

وهو أشبه.

قوله: ” أما لو قال: طلقها.

الخ “.

هذه من شعوب بذل الاجنبي لكنه يختص عنه بكون البذل من مالها بغير إذنها، فيشابه الاجنبي من حيث التبرع، ويشابه الوكيل من حيث جعله ذلك منمالها، ومنهما يتفرع الاشكال، إذ يحتمل الصحة، لان الفدية من مالها فلم يخرج عن وضع الخلع، غاية ما في الباب أنها إذا لم تجز ذلك يلزمه الضمان نظرا إلى التزامه ذلك.

ويحتمل العدم، لان مرجعه إلى التبرع حيث لا تجيز بذل مالها.

ولان ضمانه لذلك ضمان ما لم يجب فلا يصح، لكن قد ورد صحة ضمان ما لم يجب في مواضع لمسيس الحاجة ك‍: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، حذرا من غرق السفينة، وقد تمس الحاجة هنا إلى مثل ذلك.

وعدم الصحة لا يخلو من قوة.

قوله: ” ولو خالعت في مرض.

الخ “.

لما كان تصرف المريض في مرض الموت مقصورا على ثلث ماله حيث يكون متبرعا به، وكان (1) مهر المثل هو عوض البضع شرعا كقيمة المثل في المقومات – ومن ثم لو تصرف فيه متصرف على وجه يضمنه، كوطئ الشبهة والمكره، يجب عليه مهر المثل – فبذلها فدية للطلاق يتقدر (2! نفوذها من الاصل

(1) كذا في ” د ” وإحدى الحجريتين.

وفي سائر النسخ الخطية.

فكان.

(2) كذا في ” و “، وفى نسخة بدل ” د “: فيتقدر.

وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: فيتعذر.