پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص394

الطلاق.

وليس للزوجة هنا رجوع في البذل، لانها لا تملكه، بخلاف ما لو كانالباذل وكيلها أو الضامن له عنها، فإن أمر الرجوع فيهما بيدها.

ويتفرع على جوازه أيضا من الاجنبي ما لو قال الزوج: هي طالق بألف في ذمتك فقبل، فإنه يلزم كالزوجة، بخلاف ما لو قال: هي طالق وعليك ألف.

وعلى تقدير كونه وكيلا من جانب الزوجة يتخير بين أن يخلع استقلالا وبين أن يكون نائبا عنها، فإن صرح بالاستقلال فذاك، وإن صرح بالوكالة فالزوج يطالب الزوجة بالمال.

وإن لم يصرح ونوى الوكالة كان الخلع لها لكن تتعلق العهدة به ظاهرا، فيطالب بالعوض ثم هو يرجع على الزوجة.

وعلى هذا فيجوز أن يوكل الاجنبي الزوجة حتى تختلع عنه.

وحينئذ فتتخير الزوجة بين أن تختلع استقلالا أو بالوكالة كما لو كان هو وكيلا.

وقول الزوجة للاجنبي: (سل زوجي يطلقني على كذا) توكيل، سواء قالت: ” علي ” أم لم تقل.

وقول الاجنبي لها: ” سلي زوجك يطلقك على كذا ” يحتمل الامرين، فإن لم يقل: ” علي ” لم يكن توكيلا، فلو اختلعت كان المال عليها.

وإن قال: ” علي ” كان توكيلا، فإن أضافت إليه أو نوت ثبت على الاجنبي.

ولو قال أجنبي لاجنبي: ” سل فلانا يطلق زوجته بكذا ” كقوله للزوجة: ” سلي زوجك ” فيفرق بين أن يقول: ” علي ” أو لا يقول.

ولو اختلع الاجنبي وأضاف العقد إليها مصرحا بالوكالة ثم بان أنه كاذب لم يقع الطلاق على القولين، لانه مرتبط بالمال، وهو لم يلتزمه في نفسه، وكذب في إضافة الالتزام إليها، فأشبه ما إذا كان الخطاب معها فلم تقبل.