مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص393
خالفنا (1) من الفقهاء إلا من شذ منهم.
ومبنى القولين على أن الخلع فداء (2)، أو معاوضة، أو على أنه طلاق أو فسخ.
فعلى الاولين يصح من الاجنبي، لجواز الافتداء منه وبذل مال له ليطلقها، كما يصح التزام المال ليعتق عبده.
وقد يتعلق به غرض بأن كان ظالما بالامساك وتعذر إزالة يده بالحجة، أو كان يسئ العشرة ويمنع الحقوق فأراد المختلع تخليصها.
وعلى تقدير كونه طلاقا فالطلاق يستقل به الزوج فجاز أن يسأله الاجنبي على مال، كما إذا قال: ألق متاعك في البحر وعلي كذا.
وعلى القول بأنه معاوضة فقد تقدم ما يدل على منعه.
وكذا على القول بأنه فسخ، فإن الفسخ من غير علة لا ينفرد به الرجل، فلا يصح طلبه منه.
ويرجح جانب الفداءالآية (3) الدالة عليه، إلا أن مفهوم خطابها اختصاصها بها، لكن مفهوم الخطاب ليس بحجة.
وموضع الخلاف ما إذا قصد الخلع بالمال المبذول ليترتب عليه أحكام الخلع من وقوع الفراق بائنا – إلا أن يرجع الباذل – ووقوع اللفظين متلاحقين كغيره من عقود المعاوضات، أما لو وقع ذلك من الاجنبي على وجه الجعالة فلا إشكال في الصحة، لانه عمل محلل يتعلق به غرض صحيح للعقلاء، فتصح الجعالة عليه، ولا يلحقها حينئذ حكم الخلع، فلا يشترط فورية الجواب، ولا يقع بائنا من حيث العوض، بخلاف خلع الاجنبي، فإنه كخلع الزوجة في الالفاظ والاحكام، فله أن يرجع في البذل ما دامت في العدة، فللزوج حينئذ أن يرجع في
(1) انظر الحاوي الكبير 10: 80، المغني لابن قدامة 8: 219، روضة الطالبين 5: 724.
(2) في ” و “: افتداء.
(3) البقرة: 229.