پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص392

ويصح بذل الفداء منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها.

وهل يصح من المتبرع؟ فيه تردد.

والاشبه المنع، قوله: ” ويصح بذل الفداء.

الخ “.

الاصل في الفداء المبذول في هذا الباب أن يكون من المرأة، لنسبته إليها في قوله تعالى: ” فلا جناح عليهما فيما افتدت به ” (1).

وبذل وكيلها في معنى بذلها، لانه يبذله من مالها بإذنها.

وكذا بذله ممن يضمنه في ذمته بإذنها، فيقول للزوج: طلق زوجتك على مائة وعلي ضمانها.

والفرق بينه وبين الوكيل: أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها، وهذا يبذل من ماله بإذنها ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك، فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع به عليه، فدفعه له بمنزلة إقراضه لها وإن كان بصورة الضمان.

وأما بذله من المتبرع عنها بأن يقول للزوج: طلق امرأتك بمائة من مالي بحيث يكون عوضا للخلع، ففي صحته قولان أظهرهما بين الاصحاب – وهو الذي اختاره المصنف والشهيد (2) وغيرهما (3) من الاصحاب – العدم، فلا يملك الزوج البذل، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به، لان الخلع من عقود المعاوضات، فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض، كالبيع لو قال: بعتك كذا بمائة في ذمة فلان.

ولانه تعالى أضاف الفدية إليها في الآية المتقدمة، وألحق بها بذل الوكيل والضامن بإذنها، فبقي المتبرع على أصل المنع.

ولاصالة بقاء النكاح إلى أن يثبتالمزيل.

والقول بالصحة لا يعلم قائله من الاصحاب، لكنه مذهب جميع من

(1) البقرة: 229.

(2) اللمعة الدمشقية: 127.

(3) راجع المبسوط 4: 365.

إرشاد الاذهان 2: 52، إيضاح الفوائد 3: 387.