مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص391
ولو خالع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح.
كتعذر المثل في المثلي حيث يجب، فإنه ينتقل إلى قيمته.
ولو ظهر مستحقا لغيره فالحكم فيه مع العلم والجهل كما فصل.
قوله: ” ولو خالع على حمل.
الخ “.
لا فرق في ذلك بين كونه موجودا في بطنها بالفعل وعدمه، كما لو خالعها على ما تحمله في المستقبل، لاشتراكهما في الجهالة المانعة، وزيادة الثاني بكونه معدوما.
وخالف في ذلك بعض العامة (1) فجوز الخلع في الموضعين، واغتفر الجهالة في الاول، وجعل الثاني كالوصية.
والاول محتمل، لاحتمال هذا العقد من الغرر بما يقارب ذلك.
أما الثاني فلا، إذ لا عوض أصلا، ولا وثوق بالمتجدد، بخلاف الموجود، فإن له مالية تقبل المعاوضة ولو بالتبعية في عقديحتمل الغرر.
ومثله ما لو خالعها على ما في كفها، فإنه لا يصح عندنا، سواء علم أن في كفها شيئا متمولا وجهل مقداره أو عينه أو لم يعلم.
ومن أجاز الاول صححه هنا مع العلم بوجود شئ في كفها يصلح للعوض، أو ظهور وجوده فيه.
فإن لم يظهر فيه شئ ففي وجوب مهر المثل كما لو ظهر فساد العوض، أو وقوع الطلاق رجعيا، أو لزوم ثلاثة دراهم، لان المقبوض في الكف ثلاثة أصابع، وهي ما عدا الابهام والمسبحة، فيجب قدره من النقد الغالب، أوجه أبعدها الاخير.
(1) حلية العلماء 6: 552، المغني لابن قدامة 8: 190، روضة الطالبين 5: 693.
كغاية الاخبار 2: 50.