پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص388

أحضرت له أمتعة مشاهدة لهما وبذلتها له صح وإن لم يعلم مقدار قيمتها.

وحيث يعتبر العلم بالقدر أو الوصف أو المشاهدة فالمعتبر فيه علمهما معا، فلا تكفي معرفة أحدهما دون الآخر، لان المعاملة واقعة من الطرفين.

الثانية: إذا بذلت له مائة دينار أو مائة درهم صح وانصرف إلى الموجود في نقد البلد ذلك الرقت إن اتحد.

ولو تعدد وكان هناك نقد غالب حمل عليه، لان المعاملات تنزل على النقد الغالب، والخلع فيما يرجع إلى المال كسائر المعاملات.

ولا فرق (1) في الغالب بين كونه ناقص الوزن عن الدراهم الشرعية وزائده، ولا بين كونه مغشوشا وخالصا.

ولو تعدد ولم يكن فيها غالب وجب التعيين، وبطل معالاطلاق كغيره من المعاوضات، لاستحالة الترجيح من غير مرجح.

ولو كان هناك غالب أو نقد متحد فعينا غيره صح، لان المرجع في ذلك إليهما كما لو بذلت غير النقد.

الثالثة: لو خالعها على ألف وأطلق ولم يذكر المراد منها جنسا ولا وصفا ولا قصده في النية لم يصح، للجهالة، وللاشتراك المانع من الحمل على بعضها دون بعض.

وإن قصدت بها معينا جنسا ووصفا كمائة دينار ووافقها على قصدها صح ولزمها ما قصداه، وإن لم يجز ذلك في غيره من المعاوضات كالبيع، لان المقصود أن يكون العوض معلوما عند المتعاقدين، فإذا توافقا على شئ بالنية كان كما لو توافقا بالنطق.

هذا هو الذي اختاره المصنف والعلامة (2) وقبلهما الشيخ في

(1) في هامش ” ط، و “: ” نبه به على خلاف بعض الشافعية حيث ذهب إلى أن الغالب لو كان ناقصا أو مغشوشا لا ينصرف الاطلاق إليه.

بل يحمل على الفضة الخالصة.

بخطه رحمه الله “.

لاحظ الوجيز 2: 46.

روضة الطالبين 5: 710.

(2) قواعد الاحكام 2: 80.