پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص386

النظر الثاني في الفدية كل ما صح أن يكون مهرا صح [ أن يكون ] فداء في الخلع.

ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره.

في جميع ذلك بين أن يعيد الرجل ذكر المال بعد صيغة الخلع أو الطلاق وعدمه، لانصراف الجواب إلى السؤال، كما إذا قال البائع: بعت بكذا، فقال: اشتريت، واقتصر عليه، فإنه يكفي.

ولو قالت: طلقني ولك علي ألف، فقال: أنت طالق، صح ذلك ولزمها الالف، لان هذه الصيغة تصلح للالتزام كما قال تعالى: ” ولمن جاء به حمل بعير ” (1) والاتيان بها عقيب سؤال الطلاق قرينة دالة عليه، بخلاف ما إذا قال الزوج: أنت طالق ولي عليك كذا، فإنه لا يصلح لالتزام المال كما مر.

ويحتمل تساويهما فيعدم الالتزام، نظرا إلى أن قولها: ” ولك علي كذا ” بالوعد أشبه منه بالالتزام.

وعلى هذا فإن اقتصر على قوله: أنت طالق، وقع الطلاق رجعيا بشرطه.

وإن قال: أنت طالق على ألف، أو بها، ونحوه، افتقر إلى قبولها بعده.

وهذا أحوط وإن كان الاول أقوى.

قوله: ” كل ما صح.

الخ “.

عوض الخلع سبيله سبيل المهر فلا يتقدر، ويجوز أن يكون قليلا وكثيرا، عينا ودينا، بعد أن يكون متمولا مع سائر شروط الاعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهما.

ولا يتقدر في جانب الكثرة بما وصل إليها من مهر وغيره، بخلاف عوض المباراة.

والاصل في الفرق – قبل الاجماع – عموم قوله

(1) يوسف: 72.