مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص382
وأردت بقولي: ولي عليك ألف، ما يعنيه القائل بقوله: طلقتك على ألف، فإنه لا يصدق، لان ذلك خلاف مدلول اللفظ، فلا يكفي قصده في لزوم العوض.
ولو وافقته المرأة فوجهان، من أن اللفظ لا يصلح للالتزام، فلا يؤثر مصادقتها على قصده، ومن أن الحق عليها، ومن الجائز أن يريد: لي عليك ألف عوضا عنه، ونحو ذلك.
والاجود الاول.
ويتفرع على الوجهين ما لو أنكرت، فإنها تحلف على نفي العلم بقصده ذلك على الثاني دون الاول، لانها لو أقرت لم يؤثر.
ولو ادعى أنه كان جوابا لاستدعائها وقولها: طلقني بألف، فإن وافقته لزمها الالف لا من حيث قوله: ” وعليك ألف ” بل لسبق الاستدعاء، فإنه لو اقتصر معه على قوله: ” أنت طالق ” لزمها الالف.
وإن أنكرت فالقول قولها، فإن حلفت فلا شئ عليها ووقع الطلاق بائنا، لاعترافه بذلك، وإنما أضاف إليه دعواه عليها العوض.
الثالث: لو قال: أنت طالق على أن عليك ألف، فإن كان قد سبق منها التماسه بذلك وقع، لانه أدل على الالتزام بالعوض من الثاني.
وإن لم يسبق التماس وقبلت ففي إلحاقه بالاولى أو الثانية وجهان، من توهم ظهورها في إرادة العوض، ومن كونها صيغة شرط في الطلاق، بمعنى كونه قد علق طلاقها على شرط وهو أن يكون عليها ألف لا على وجه المعاوضة.
والاقوى الاول، لما ذكرناه من ظهور إرادة العوض، وكون الشرط أن يكون عليها ألف إذا التزمتها عوضا عن الطلاق، فإذا قبلت وقع الطلاق ولزم العوض.
وفي المبسوط (1) ساوى بين هذه الصيغة والصيغة الاولى، وحكم بصحة
(1) المبسوط 4: 358.