مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص372
ولا يقع ب: فاديتك، مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك، ولا أبنتك، ولا بتتك، ولا بالتقايل.
مضبوطا ” إذا خلع ” بفتح الخاء واللام والعين بجعله فعلا ماضيا، واستحسنه.
وليس بشئ أيضا، لان المسؤول عنه هو الخلع وأنه هل يتبع بطلاق أم لا؟ فيبقى التقدير: ليس ذلك الخلع الذي يتبع بالطلاق إذا خلع، وهو تركيب ردئ.
ونقل عن بعض نسخ التهذيب أن فيها ” خلعا ” بالالف على القانون العربي.
وهو الصواب.
ومثل هذا السهو وقع في التهذيب كثيرا في نسخة الاصل، فلا وجه لمثل هذا الالتزام والتكلف.
قوله: ” ولا يقع ب: فاديتك.
الخ “.
إنما لم يقع بهذه الالفاظ لانها ليست صريحة فيه، وإنما هي كنايات عنه وهو لا يقع عندنا بالكنايات كالطلاق، تمسكا بالزوجية إلى أن يرد دليل يثبت به زوالها شرعا.
وخالف في ذلك العامة (1) فأوقعوه بجميع ذلك، وجعلوها كنايات تتوقف على النية.
وبعضهم (2) جعل اللفظتين الاولتين صريحتين فيه، لورود الاولى في قوله تعالى: ” فلا جناح عليهما فيما افتدت به ” (3).
ولان الثانية أشد دلالة على حقيقته من لفظ الخلع بناء على أنه فسخ لا طلاق، وعلى تقدير كونه طلاقا فهو كناية قطعا.
ويضعف الاول بأن مجرد وروده في القرآن أعم من كونه صريحا، ولانه لم
(1) حلية العلماء 6: 542، الحاوي الكبير 10: 32 – 33، الوجيز 2: 41.
(2) الحاوي الكبير 10: 33، المغني لابن قدامة 8: 182.
(3) البقرة: 229.