پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص370

الاول: جعل المصنف صيغة الخلع ” خلعتك.

الخ ” من غير أن يذكر ما يدذ على طلبها ذلك أو قبولها يقتضي أن الخلع منحصر في لفظه ولا مدخل للفظها في حقيقته وإن كان مشروطا، فيكون الخلع حينئذ من باب الايقاعات حيث تتم صيغته بواحد.

وصرح العلامة (1) وغيره (2) باعتبار قبولها أو سبق سؤالها ذلك، وأنه يشترط التطابق بينهما وعدم تخلل زمان معتد به كما يعتبر ذلك بين الايجاب والقبول.

وهذا هو الاجود.

وحينئذ فيلحق بباب العقود، إلا أن ما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ بل ما دل على طلب الابانة بعوض معلوم، ولا وقوعه بلفظ الماضي وما في معناه، بل لو وقع بصيغة الامر كقولها: اخلعني بكذا، أو طلقني بكذا، أو نحو ذلك، كفى.

ولعل مثل ذلك هو الموجب لجعل المصنف الخلع عبارة عن قول الزوج ذلك، لانه هو اللفظ الذي يعتبر مراعاته بما يعتبر في ألفاظ العقودوالايقاعات اللازمة.

ولا يخفى ما فيه.

ولعل السر في الفرق بين الصيغتين منه ومنها أنه من جانبه لازم فلا بد له من صيغة خاصة كنظائره من العقود والايقاعات اللازمة، ومن جانبها جائز، لان الواقع من جانبها هو بذل المال، ويجوز لها الرجوع فيه، فيلحقه من طرفها حكم العقود الجائزة من عدم افتقارها إلى لفظ مخصوص.

وما يعرض للزومه من جانبه من الجواز بعد رجوعها فهو حكم متأخر عن وقت إيقاع الصيغة، فلا يعتبر ما كان لازما حينئذ.

الثاني: قد علم مما قررناه أن حقيقة الخلع هو قول الزوج ذلك، لانه هو

(1) قواعد الاحكام 2: 79.

(2) راجع الوسيلة: 331، رسالة صيغ العقود والايقاعات ضمن رسائل المحقق الكركي 1: 201.

وربما يظهر أيضا من المراسم: 162.