مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص369
ولا يخفى أن الراوي الاول فطحي والآخران واقفيان ضعيفان، فكيف تعارض الاخبار الصحيحة الكثيرة؟! ومع ذلك فما تدل عليه من جواز إتباعها الطلاق ما دامت في العدة لا يقولون به، لانهم يعتبرون إتباعه له بغير فصل، فما تدل عليه لا يقولون به وما يقولون به لا تدل عليه.
وأيضا ليس فيها أن إتباعه بالطلاق متعين بحيث يقع بدونه لاغيا، وجاز حمل إتباعه به على وجه الاكملية.
وينبه على ذلك قوله عليه السلام في عدة أخبار: ” ولو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة ” (1) فإن ذلك محمول على الاكملية، للاجماع على جواز الطلاق لغير العدة.
والشيخ (2) – رحمه الله – حمل تلك الاخبار على التقية، واستشهد عليه بقوله عليه السلام: ” ولو كان الامر إلينا.
الخ “.
وهذا الحمل إنما يتجه لو وجد لها معارض يصلح للاعتماد.
وهو منتف من ذلك الجانب كما علمت.
ومن العجب أن تطرح تلك الاخبار الكثيرة الصريحة الدلالة [ على ذلك ] (3) لاجل هذا الخبر الضعيف الذي لا يدل على المطلوب.
وأعجب منه موافقة الشهيد – رحمه الله – له في اللمعة (4) مع جلالته واطلاعه على نقد الاحاديث وسير الادلة، مضافا إلى ذهاب محققي الاصحاب إليه.
ثم تنبه لامور:
(1) التهذيب 8: 96 ذيل ح 326، الاستبصار 3: 316 ذيل ح 1125، الوسائل 15: 491 ب (3) من أبواب الخلع والمباراة ح 2، 6، 8.
(2) التهذيب 8: 98 ذيل ح 330، الاستبصار 3: 318 ذيل ح 1132.
(3) من الحجريتين.
(4) اللمعة الدمشقية: 127.