مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص368
ويدل عليه من الروايات صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: ” سألتأبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تفادي زوجها أو تخلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك، أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت.
فقلت: إنه قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع.
فقلت: تبين منه؟ فقال: نعم ” (1).
وصحيحة الحلبي أن الصادق عليه السلام قال: ” خلعها طلاقها ” (2).
وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام إلى أن قال: ” وكان الخلع تطليقة ” (3).
وحسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وفيه: ” وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك ” (4).
وغيرها من الاخبار.
وقال الشيخ – رحمه الله -: لا يقع بمجرده، ونقله عن جماعة من المتقدمين (5).
واحتج على ذلك برواية في طريقها ابن فضال وإبراهيم بن أبي سمال وموسى بن بكر عن الكاظم عليه السلام قال: ” المختلعة.
يتبعها الطلاق ما دامت في عدة ” (6).
(1) الكافي 6: 143 ح 7، التهذيب 8: 98 ح 332، الاستبصار 3: 318 ح 1132، الوسائل 15: 492ب (3) من أبواب الخلع والمباراة ح 9.
(2) الفقيه 3: 338 ح 1631، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(3) الكافي 6: 139 ح 1، التهذيب 8: 95 ح 322، الاستبصار 3: 315 ح 1121، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(4) الكافي 6: 140 ح 3، التهذيب 8: 95 ح 324، الاستبصار 3: 315 ح 1123، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(5) الخلاف 4: 422 مسألة (3)، المبسوط 4: 344.
(6) التهذيب 8: 97 ح 329، الاستبصار 3: 317 ح 1129.