مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص367
الايقاعات.
واللفظ الصريح فيه قوله: خلعتك أو خالعتك على كذا، أو: أنت أو فلانة مختلعة على كذا.
أما الاولان فواقعان بصيغة الماضي التي هي صريحة في الانشاء على ما تقرر وتكرر.
وأما الاخيران فلانهما وإن لم يكونا باللفظ الماضي لكنهما يفيدان الانشاء، بل هما أصرح فيه من الماضي المفتقر في دلالته على الانشاء إلى النقل إليه.
ولكن مثل هذا لم يلتزمه الاصحاب في جميع العقود اللازمة، بل أمرهم فيه مضطرب من غير قاعدة يرجع إليها ولا دلالة عليه من النصوص توجبها.
وقد تقدم (1) في النكاح والطلاق ما يخالف هذا وأنه لا يقع بقوله: ” أنت مطلقة ” ونحوه، واعتمدوا في التزامه على خبر لا يوجب ذلك الحصر كما بيناه، ولو جوزوا في جميع الابواب الالفاظ المفيدة للمطلوب صريحا من غيرحصر كان أولى.
إذا تقرر ذلك فهل يكفي في وقوعه من جانب الزوج الاتيان بهذه الصيغة ونحوها، أم لابد من إتباعه بلفظ يفيد الطلاق كقوله بعد ذلك: فأنت طالق، أو فهي طالق؟ قولان مشهوران للاصحاب منشؤهما اختلاف الروايات ظاهرا، والذي دلت عليه الاخبار (2) الصحيحة والنصوص الكثيرة وذهب إليه محققوا الاصحاب – كالمرتضى (3)، وشيخه المفيد (4)، وشيخه الصدوق (5)، وأكثر المتقدمين والمتأخرين – هو الاول.
(1) في ج 7: 87، وهنا ص: 63.
(2) لاحظ الوسائل 15: 491 ب (3) من أبواب الخلع والمباراة ح 2، 3، 4، 8، 9، 10.
(3) الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 250.
(4) المقنعة: 528 – 529.
(5) المقنع: 117.