مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص361
ثم إن كانت متقدمة على عدة الشبهة فرجع فيها ابتدأت عدة الشبهة بعد الرجوع، ولا يجوز له الوطئ إلى أن تنقضي العدة الثانية.
وقد تقدم (1) ذلك.
وإن كان المتقدم هو عدة الشبهة – كما لو ظهر منه حمل – فللزوج الرجوع في بقية عدته بعد الوضع دون زمان الحمل، لانها حينئذ غير معتدة منه.
وربما قيل بجواز الرجوع في زمن الحمل أيضا، لانها لم تخرج بعد عن عدته الرجعية، لكن لا يجوز الوطئ إلى أن تخرج عدة الشبهة.
والاصح الاول.
ولو كانت عدة الطلاق بائنة فالكلام في جواز تزويجها في العدة كالقول في جواز الرجوع.
وقد تقدم (2).
وسيأتي البحث في هذه المسائل في مواضع متفرفة.
(1 و 2) في ص: 264.