مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص360
اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الاول بعد الوضع، وكان للاول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل.
بعد الوضع كما لو لم يحكم بالتداخل.
ومثله ما لو كان وطئ الشبهة عارضا على عدة الحمل وقد بقي للوضع أقل من ثلاثة أشهر، لان الاكثر حينئذ هو عدة الشبهة.
ولو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل أمكن الجمع بين العدتين والاكتفاء بالوضع عنهما على تقدير مضي الاقراء حالة الحمل.
وبالجملة لابد من مراعاةأكثر العدتين عند اجتماعهما حيث نحكم بالتداخل.
قوله: ” إذا نكحت في العدة.
الخ “.
هذا من جملة أقسام ما لو اجتمعت عدتان من شخصين وكانت إحداهما عدة طلاق والاخرى عدة وطئ شبهة.
وقد تقدم (1) منه حكم ما لو كان المتقدم وطئ الشبهة، وهذا حكم ما لو كان المتقدم عدة الطلاق.
والحكم فيهما واحد، وهو عدم تداخل العدتين على أصح القولين.
ثم إن لم يكن هناك حمل أكملت عدة الطلاق بالاقراء أو الاشهر لتقدمها وقوتها ثم اعتدت للثاني بعد الفراغ منها.
وإن حصل هناك حمل فإن كان من الاول فكالاول، وإن كان من الثاني قدمت عدته لانها لا تقبل التأخر (2) وأكملت عدة الاول بعد الوضع، فإن كانت بالاقراء اعتدت النفاس حيضا وأكملتها بعدها إن بقي منها شئ.
ولا فرق في ذلك بين العدة الرجعية والبائنة، إلا أن الرجعية يجوز للزوج الرجوع فيها، سواء تقدمت أم تأخرت، لان ذلك من مقتضاها شرعا.
(1) في ص: 262.
(2) في ” و “: التأخير.