مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص359
الكمال، لانهما حقان مختلفان.
وهو حق مع تحقق الاختلاف، وهو منتف مع كونهما لواحد، لحصول الغرض بالواحدة.
وقد تقدم (1) في الاخبار الصحيحة ما يدل على تداخلهما مع اختلاف الشخص فمع اتحاده أولى.
ومعنى التداخل أنه يدخل الاقل منهما تحت الاكثر، فلو كانتا بالاقراء أو الاشهر استأنفت العدة من حين الوطئ ودخل باقي العدة الاولى في الثانية.
وعلى تقدير كون الاولى رجعية يجوز له الرجعة في تلك البقية لا بعدها.
ويجوز تجديد النكاح في تلك البقية وبعدها إذا لم يكن عدد الطلاق مستوفى.
وإن كانت العدتان من جنسين بأن كانت إحداهما بالحمل والاخرى بالاقراء – إما بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الاقراء وأحبلها، أو بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل أن تضع – فعلى ما اختاره المصنف من التداخل تدخل العدة الاخرى في الحمل، لانهما من شخص واحد فأشبها المتجانسين، فتنقضي العدتان جميعا بالوضع.
وله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدة الطلاق بالحمل وطرأ الوطئ.
وإن كانت عدة الطلاق بالاقراء وحدث الحمل من الوطئ ففي الاكتفاء بالوضع عنهما نظر، من أنها في عدة الطلاق وإن وجبت عذةأخرى، والوضع يوجب براءة الرحم من ماء الواطئ والزوج مطلقا، ومن أن مقتضى القواعد الماضية حيث ابتدأت عدة الطلاق بالاقراء أن لا تكمل بغيرها (2)، فتكون حينئذ العدة بالاقراء هي الاكثر، فتدخل عدة الحمل فيها لا بالعكس.
هذا إذا قلنا إن الحامل لا تحيض أو اتفق لها ذلك، فيتوقف الانقضاء على إكمال الاقراء
(1) في ص: 342 – 343.
(2) في ” ش، ط “: لغيرها.