پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص357

السابعة: وطئ الشبهة يسقط معه الحد، وتجب العدة.

ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة، ولا مهر.

ولو كانت الموطوءة أمة لحق [ به ] الولد، وعلى الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ومهر الامة.

وقيل: العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا.

وهو المروي.

من أنها لم تكمل العدة الاولى وقد انقطعت بالفراش الثاني فيجب العود إليها بعد الطلاق.

وضعفه واضح مما بيناه، وإنما يجب تجديد [ العدة لو وطئ بعد تجديد ] (1) العقد عليها ثانيا، لان هذا نكاح جديد لا يرتبط بحكم السابق.

قوله: ” وطئ الشبهة.

الخ “.

الشبهة في الوطئ إن وقعت من الطرفين فالولد لهما، وعليها العدة، ولها مهر المثل إن كانت حرة.

وإن اختصت بأحدهما لحق به النسب ووجبت العدة عليها، سواء كانت هي المختصة بالشبهة أم هو، مراعاة لحق الوطئ الصحيح من طرف المشتبه عليه، ويختص الحد بالعالم منهما.

ثم إن كانت هي العالمة فلا مهر لها وإلا ثبت.

ولو كانت الموطوءة أمة وكانا جاهلين لحق به الولد، وعليه قيمته لمولاهاحين سقط حيا، لانه عوض منفعتها الفائتة بالحمل وعقر الامة.

وإن كانت عالمة دونه فكذلك، إلا أن في ثبوت المهر لمولاها هنا خلافا من حيث إنها بغي، وكونه

(1) سقط من ” ش، م “.