مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص354
وإلا انتظرت تمامها.
الثاني: لو بادرت فنكحت بالخبر قبل ثبوته وقع العقد باطلا ظاهرا.
ثم إن تبين بعد ذلك موته قبل العقد وتمام العدة قبله ظهر صحته في نفس الامر، ولم يفتقر إلى تجديده.
ولا فرق مع ظهور وقوعه بعد العدة بين كونه عالما بتحريم الفعل قبله وعدمه، وإن أثم في الاول.
ولو فرض دخول الزوج الثاني قبل العلم بالحال والحكم بالتحريم ظاهرا ثم انكشف وقوعه بعد الموت والطلاق وتمام العدة لم تحرم عليه بذلك وإن كان قد سبق الحكم به ظاهرا، لتبين فساد السبب المقتضي للتحريم.
الثالث: إنما تعتد عند بلوغ خبر الطلاق – حيث تجهل وقته – على تقدير الجهل به بكل وجه بحيث يحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل، أما لو فرض العلم بتقدمه مدة – كما لو كان الزوج في بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة بينها وبينه – حكم بتقدمه في أقل زمان يمكن فيه مجئ الخبر، ويختلفذلك بقرب البلاد وبعدها وسرعة حركة المخبر وبطئها.
وبالجملة فكل وقت يعلم تقدم الطلاق عليه يحتسب من العدة.
وإنما أطلق المصنف مع الجهل بالوقت الاعتداد من وقت الطلاق لاطلاق الحكم به في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها ” (1).
ولا تنافي
(1) الكافي 6: 110 ح 1، التهذيب 8: 162 ح 562، الاستبصار 3: 354 ح 1265، الوسائل 15: 444 ب (26) من أبواب العدد ح 2.