پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص353

واختلاف هذه الاخبار المعتبرة الاسناد يؤذن بجواز العمل بكل منها – وذلك فيما يقتضي التحديد – على وجه الاستحباب والاحتياط.

وهذا أجود من جواب الشيخ عن الخبرين الاخيرين بشذوذهما ومخالفتهما لتلك الاخبار الكثيرة فيطرحان، أو على أن الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظن أنه حكم المتوفى عنها زوجها.

نعم، لو تحقق التعارض ولم يمكن الجمع أمكن ترجيح الاخبارالسابقة بكثرتها وكون بعضها معللا والمعلل مقدم على غيره عند التعارض كما حقق في محله.

وبقي في المسألة قول رابع لابي الصلاح (1)، وهو أنها تعتد حين بلوغ الخبر مطلقا، محتجا بأن العدة من عبادات النساء.

وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها.

وفي هذا القول – مع شذوذه – اطراح الاخبار من جميع الجهات.

ونمنع كون مثل هذا من العبادات المتوقفة على النية، بل من العبادات مطلقا.

بقي في المسألة أمور: الاول: لا فرق في جواز الاعتداد بعدة الوفاة مع بلوغها خبر موته بين كون المخبر مما (2) يفيد قوله ظن الموت وعدمه، ولا بين الصغير والكبير، والذكر والاثنى، لصدق كونه مخبرا ومبلغا للخبر ونحو ذلك مما ذكر في الاخبار.

فإذا اعتدت على هذا الوجه توقف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبينة أو الشياع وإن تأخر عن العدة زمانا طويلا.

وأما الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في أي وقت اتفق.

ثم إن مضت مدة بقدر العدة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاح

(1) الكافي في الفقه: 313.

(2) كذا في النسخ الخطية، ولعل الاولى: ممن.