پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص350

المتأخرين.

ومستنده الاخبار المستفيضة الصحيحة الدالة على ذلك، كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلمإلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد يوم يبلغها وهو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين ” (1).

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” إن مات عنها – يعني: وهو غائب – فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا، لان عليها أن تحد عليه في الموت ” (2) الحديث.

وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا طلق الرجل وهر غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها ” (3).

وفي معناها حسنة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لانها تريد أن تحد له ” (4) وغيرها من الاخبار.

وفيه إشارة إلى الفرق بينهما بأن المتوفى عنها زوجها عليها الحداد وهو لا يحصل قبل بلوغ الخبر، بخلاف المطلقة، فإن المقصود منها

(1) التهذيب 8: 164 ح 569، الاستبصار 3: 355 ح 1272، الوسائل 15: 445 ب ” 27 ” من أبواب العدد ح 1، وذيله في ب ” 28 ” ح 8.

(2) الكافي 6: 112 ح 6، التهذيب 8: 163 ح 566، الاستبصار 3: 354 ح 1269، الوسائل 15: 449 ب (29) من أبواب العدد ح 1.

(3) الكافي 6: 111 ح 5، التهذيب 8: 162 ح 561، الاستبصار 3: 353 ح 1264، الوسائل 15: 443 ب (26) من أبواب العدد ح 1، وفي المصادر: قال لي أبو جعفر عليه السلام.

(4) الكافي 6: 113 ح 7، التهذيب 8: 163 ح 565، الاستبصار 3: 354 ح 1268، الوسائل 15: 447 ب (28) من أبواب العدد ح 4.