مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص349
الخامسة: تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة.
وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ، ولو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة.
ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ.
زمانه من عدته الرجعية، سواء اتصلت أم تفرقت.
وأما عدة الشبهة، فإن كانت بغير حمل فلا نفقة لها فيها على الزوج ولا على الواطئ، لانها على تقدير عدم الحمل تكون متأخرة عن عدة الزوج، فتكون بائنة من الزوج فلا نفقة عليه، وهي منفية عن الواطئ لما تقدم (1).
وأما مع الحمل من الواطئ الموجب لقطع عدة الزوج وتأخر باقيها إلى بعد الوضع ففي وجوبها على الزوج، لانها لم تخرج عن عدته الرجعية، لانا نفرضها كذلك، أو وجوبها عليه حيث يجوز له الرجعة في زمان الحمل وإن لمنجوز الوطئ، لانها حينئذ في حكم الرجعية، أو على الواطئ بناء على وجوبها للحمل، أو عليهما بمعنى أنه يجب على كل واحد نفقة تامة، لوجود السبب في كل منهما، أو انتفائها عنهما معا، لانها ليست حينئذ في عدة رجعية، وواطئ الشبهة لا زوجية له توجب النفقة، ولا نقول إنها للحمل، أو نقول إنها له بشرط كون الحامل زوجة، خمسة أوجه أجودها الاخير.
قوله: ” تعتد زوجة الحاضر.
الخ “.
ما ذكره من الفرق بين المطلق والمتوفى بالنسبة إلى وقت اعتداد الزوجة هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه الشيخان (2) وأكثر المتقدمين وجميع
(1) في الصفحة السابقة، وانظر أيضا ص: 322.
(2) المقنعة ت 535، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 305 مسألة (11).