پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص348

زمن اليأس إلا هنا.

ولو اعتبرنا زمن استفراش الثاني لها قاطعا لعدة الاول فاستدام فراشه إلى أن بلغت سن اليأس ثم فرق بينهما أكملت عدة الاول بالاشهر أيضا ثم اعتدت للثاني بها.

الخامس: لو كان الطلاق رجعيا فمات أحدهما في زمن العدة ورثه الآخروإن كان في المدة المتأخرة منها.

فلو كان الميت هو المطلق وجبت عليها عدة الوفاة.

وفي تقديمها على عدة الشبهة لو كانت متأخرة عن عدة الطلاق وجهان، من قوة عدة الوفاة بكونها للزوج فهي مستندة إلى عقد لازم، بخلاف عدة الشبهة، ومن سبق سببية عدة الشبهة على عدة الوفاة.

ولو مات في عدة الواطئ ولما تكمل عدة المطلق ففي ثبوت التوارث بينهما نظر، من أنها حينئذ بمنزلة الاجنبية، ومن عدم تخلصها من عدته حتى قيل بجواز رجعتها في زمن الحمل لو كان عدة للثاني حيث يكون الطلاق رجعيا، لبقاء العدة الرجعية وإن انقطعت بالحمل، ولكن لا يجوز له الوطئ إلى أن تضع.

وبالجملة: فصيرورتها أجنبية من المطلق مطلقا ممنوع.

والقول بثبوت التوارت وعدة الوفاة لا يخلو من قوة، فتعتد للوفاة بعد وضع الولد الملحق بالواطئ، وتنقطع العدة الرجعية كما لو مات في أثنائها.

السادس: قد عرفت أن الرجعية تستحق النفقة في العدة، وأن البائنة لا تستحقها إلا إذا كانت حاملا، وأن تلك النفقة هل هي للحامل أو للحمل؟ وأن المعتدة عن وطئ الشبهة لا نفقة لها على الواطئ إلا إذا كانت حاملا وقلنا إنالنفقة للحمل، وكذا المتوفى عنها زوجها، على الخلاف فيهما.

إذا تقررت هذه الجمل فنفقتها في زمن الحمل على المطلق مطلقا وفي غير