پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص347

أيضا.

أما نفي فراشيتها مطلقا كما ذكره في التحرير (1) معللا به عدم قطع العدة مطلقا فغير واضح.

الثالث: حيث تكون عدة الاول رجعية فله الرجعة في عدته، سواء اتصلت أم انقطعت.

فلو تخللها الحمل من الثاني فله الرجعة في زمان إكمالها [ العدة ] (2) بعد الحمل لا زمان الحمل، لانها حينئذ ليست في عدة رجعية.

وعلى تقدير اتصالها وتأخر عدة وطئ الشبهة يجوز له الرجوع ولا يمنع (3) من عدة الشبهة، بل تعجلها، لانها تشرع فيها من حين رجوعه، لانقطاع العدة الاولى التي كانت هي المانعة من اعتدادها للثاني.

وقد تقدم (4) تحقيق ذلك فليراجع ثم.

الرابع: قد تكون إحدى العدتين بالاقراء والاخرى بالاشهر، كما لو طلقها الاول ومضى عليها (5) قرءان – مثلا – ثم وطئت بالشبهة ولم تحمل، فإنها تكمل الاولى بالاقراء، فلو فرض انقطاع دمها في زمن الثانية ثلاثة أشهر اعتبرت بالاشهر.

ولو فرض بلوغها سن اليأس بعد الحكم عليها بالاعتداد من الثاني وقبل الفراغ من عدة الاول – بأن بقي لها منها قرء – أكملت عدة الاول بشهر، واعتدت للثاني بثلاثة أشهر وإن كانت يائسة في جميع وقتها، لسبق وجوبها قبل اليأس كما سبق وجوب إكمال الاولى قبله.

ولا يأتي عندنا اعتداد اليائسة بجميع العدة في

(1) تحرير الاحكام 2: 72.

(2) من إحدى الحجريتين.

(3) في ” ح “: تمتنع، وفي ” و “: تمنع.

(4) في ص: 263 – 265.

(5) في ” و “: عليه.