پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص346

صلى الله عليه وآله وسلم: ” الولد للفراش ” (1).

وهذا أقوى.

ثم تنبه لامور: الاول: قول المصنف: ” لو تزوجت في العدة.

الخ ” يشمل عدة الطلاق والوفاة وغيرهما، حتى عدة الوطئ للشبهة فتجتمع عدتان لها.

والحكم في الجميع صحيح، لكن مع الحمل لا يتم قوله: ” إنها تعتد بوضعه للاول ” في عدة الوفاة، لماعرفت من أن المعتبر فيها أبعد الاجلين، فيحتاج مع ذلك إلى تأويل كون الوضع سببا ناقصا في الانقضاء، أو على تقدير كونه أبعد الاجلين، أو يحتاج معه إلى اعتبار تمام الامرين بضرب من النظر.

الثاني: يفهم من قوله: ” ولم تنقطع عدة الاول.

الخ ” أن زمن زوجية الثاني ظاهرا ووطئه محسوب من عدة الاول وإن كانت فراشا للثاني، ولا يخلو من إشكال، لان الفراش ينافي الاعتداد المعتبر لبراءة الرحم، خصوصا زمن الوطئ بالفعل.

ولو قيل بأن مدة كونها فراشا للثاني – وهو من حين العقد إلى حين العلم بالحال – لا يعتبر من عدة الاول كان وجها.

ولو فرض كون وطئ الشبهة بغير عقد فالمستثنى من العدة على هذا الوجه زمن الوطئ فيبنى على العدة السابقة كما عرفت من ذلك الامر.

ويظهر كونها فراشا للثاني مع جهله – وإن كان العقد فاسدا – من تعليل إلحاق الولد به، بل من ترجيحه على الاول بكونه فراشا بالفعل.

نعم، لو قيل بأنها لا تصير فراشا إلا بالوطئ خاصة وإن وقع عقد – لفساده شرعا – اتجه

(1) الكافي 5: 491 ح 2 و 3، الخصال 1: 213 ح 35، الفقيه 3: 285 ح 1358، الاستبصار 3: 367 ح 1315، الوسائل 14: 568 ب (58) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 3،وانظر سنن أبي داود 2: 282 ح 2273، سنن سعيد بن منصور 1: 125 ح 427.