مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص345
واحتسب بما بعد النفاس وإن طال زمانه، لانها قد ابتدأت العدة بالاقراء فلا ترجع إلى الاشهر لو فرض مضي ثلاثة بعد النفاس طهرا بسبب الرضاعة.
نعم، لو فرض بلوغها بعد الولادة سن اليأس أتمت العدة الاولى بالاشهر كما سبق (1) نظيره.
ولو فرض انتفاء الحمل عنهما – بأن ولدته لاكثر من مدة الحمل من وطئ الاول، ولاقل من ستة أشهر من وطئ الثاني – لم يعتبر زمن الحمل من العدتين، وأكملت الاولى بعد الوضع بالاقراء أو الاشهر على حسبها (2)، واعتدت بعدها للاخير كذلك.
ولو احتمل أن يكون منهما – كما لو ولدته فيما بين أقل الحمل وأقصاه بالنسبة إليهما – انقضت إحدى العدتين بوضعه على كل حال، واعتدت بعد ذلك للآخر.
ثم إن ألحق بالاول استأنفت عدة كاملة للثاني بعد الوضع، وإن الحق بالثاني أكملت عدة الاول كما لو كان الحمل للثاني ابتداء.
ولكن إذا احتمل كونه منهما بمن يلحق منهما قولان:أحدهما: أنه يقرع بينهما فيه، لانها فراش لكل منهما في وقت إمكان حمله، فأشكل أمره، والقرعة لكل أمر مشكل.
ولا فرق في ذلك بين أن يتداعياه وعدمه.
وهذا القول للشيخ (3) رحمه الله.
والثاني – وهو الذي اختاره الاكثر -: أنه للثاني، لانها فراش له بالفعل، والاول فراشه قد انقضى، وصاحب الفراش الثابت بالفعل حال الحمل أولى، لقوله
(1) في ص: 246.
(2) في ” م ” وإحدى الحجريتين: حسبهما.
(3) المبسوط 5: 246 – 247.