مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص343
قبل أن تنقضي عدتها، قال: ” يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) (1).
وروى زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليهافتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: ” تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا) (2).
وروى أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: ” (يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ” (3).
فهذه الروايات كلها دالة على تداخل العدتين، وهي أوضح أسنادا من السابقة، لكن عمل أكثر الاصحاب على عدم التداخل، فمن ثم جعلها المصنف – رحمه الله – أشهر الروايتين.
والشيخ (4) – رحمه الله – جمع بين الروايات (5) بحمل هذه على عدم دخول الثاني، إذ ليس فيها تصريح بأنه دخل، بخلاف الاولى، فإنها صريحة فيه.
وحكمه بتحريمها على الثاني مؤبدا لا يدل على دخوله أيضا، لجواز استناد التحريم إلى علمه بالحال، فإنه يوجب التحريم وإن لم يدخل.
وفيه نظر، لان قوله: ” تعتد منهما جميعا ” يدل على الدخول، إذ لولاه لكانت عدتها من الاول خاصة.
وقد تقدم البحث في هذه المسألة في أسباب
(1) التهذيب 7: 308 ح 1278، الاستبصار 3: 188 ح 681، الوسائل الباب المتقدم ح 11.
(2) التهذيب 7: 308 ح 1279، الاستبصار 3: 188 ح 682، الوسائل 14: 341 ب (16) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
(3) التهذيب 7: 308 ح 1280، الاستبصار 3: 188 ح 683، الوسائل 14: 347 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 12.
(4) التهذيب 7: 308 ذيل ح 1280 ” الاستبصار 3: 188 ذيل ح 683.
(5) في ” ح “: الروايتين.