مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص342
له من حيث العقد، لفساده.
ثم إن وطئ العاقد وكان عالما فلا عدة أيضا، لانه زان ولا حرمة لمائه، فيكتفى بإكمال العدة الاولى، سواء كانت عدة طلاق أم وفاة أم غيرهما من أسبابها.
ولو كان جاهلا فهو وطئ شبهة يوجب العدة أيضا، فتجتمع عليها عدتان، فلا تتداخلان على أصح القولين، للاصل، ولانهما حقان مقصودان كالدينين، فإن لم تحمل أتمت عدة الاول لسبقها واستأنفت أخرى لوطئ الشبهة بعد الفراغ من الاولى (1).
والروايتان اللتان أشار إلى تعارضهما: إحداهما رواية محمد بن مسلم قال: ” (قلت: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان الذي تزوجهادخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت باقي عدتها، وهو خاطب من الخطاب ” (2).
وهذه تؤيد الحكم بعدم التداخل وإن كانت موقوفة (3).
والرواية الاخرى الدالة على تداخل العدتين والاكتفاء بواحدة تامة بعد وطئ الاول رواها زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت
(1) كذا في ” م ” وهو الصحيح، وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: الثانية، وفي هامش ” و “: السابقة، بعنوان (ظاهرا).
(2) الكافي 5: 427 ح 5، التهذيب 7: 307 ح 1277، الاستبصار 3: 187 ح 680، الوسائل 14 ج 344 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
(3) هي موقوفة في التهذيبين دون الكافي.