پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص335

لها بعد الانتقال في أن تقيم في المنتقلة إليه كان كما لو انتقلت إليه بعد الطلاق بإذنه، فإن جوزناه جاز هنا وإلا فلا.

ولو انتقلت بإذنه ثم طلق (1) اعتدت في المنتقلة إليه، فإنه المسكن عند الفراق.

وإن خرجت من الاول ولم تصل إلى الثاني فطلقها فالاصح أنها تعتد في الثاني، لانها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من غيره.

ولا فرق بين كونه بعد الطلاق أقرب إليها من الاول وعدمه.

والاعتبار في الانتقال بالبدن لا بالامتعة والخدم، حتى لو كانت قد انتقلت إلى المسكن الثاني بنفسها ولم تنقل الرحل والامتعة فمسكنها الثاني، ولو نقلت الامتعة ولم تنتقل هي فالمسكن الاول، كما أن حاضر المسجد من هو بمكة لا من رحله وأمتعته بمكة.

وعند أبي حنيفة (2) الاعتبار بالامتعة لا بالبدن، فالحكم عنده على العكس.

ولو أذن لها في الانتقال ثم طلقها قبل أن تخرج من المسكن لم يجز لهاالخروج، لان العدة وجبت فيه.

ولو انتقلت إلى المسكن الثاني ثم عادت إلى الاول لنقل متاع وغيره فطلقها فالمسكن الثاني وتعتد فيه، وهو كما لو خرجت عن المسكن لحاجة فطلقها وهي خارجة.

هذا إذا كانت قد دخلت الثاني دخول قرار.

أما إذا لم تدخله على وجه القرار بل كانت مترددة بينهما وتنقل أمتعتها، فإن طلقها وهي في المسكن الثاني اعتدت فيه.

وإن طلقها وهي في الاول ففيه وجهان، وظاهر العبارة اعتدادها في الثاني مطلقا، إذ لم يقيد الحكم بكون الانتقال على وجه القرار.

(1) في ” و “: طلقت.

(2) راجع الحاوي الكبير 11: 259 – 260.