مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص332
الخامس: لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها، لانها استحقت السكنى فيه على صفته.
والوجه أنه لا سكنى لها بعد الوفاة ما لم تكن حاملا.
إلا من قولها، فلو مكنت من الرجوع لم يؤمن أن تدعي تباعد الحيض طلبا للزيادة.
ووجه المشهور: أنها مصدقة في ذلك شرعا، فيكون قولها كقيام البينة.
ومتى ضاربت بالاجرة استوجر بحصتها المنزل الذي وجبت فيه العدة، فإن تعذر اعتبر القرب كما تقدم (1).
ولو فرص انقضاء العدة قبل تمام المدة التي بنت (2) عليها المضاربة، لفساد الحمل حيث أجلها بالاقل أو عجلت الاقراء حيث يعتبر الاغلب، ردت الفضل على الغرماء ورجعت على الزوج المفلس بما تقتضيه المحاصة للمدة التي انقضت العدة فيها كما مر.
وأعلم أنه لا فرق في هذه المسائل بين أجرة المسكن والنفقة، فتضارب الغرماء عند إفلاس الزوج بالنفقة والسكنى جميعا.
بل المضاربة بالنفقة ثابتة على كل حال، بخلاف المسكن، فإنها قد تختص به، فلذلك أفردوه بالذكر.
والقول في كيفية المضاربة والرجوع على ما مضى.
قوله: ” لو مات فورث المسكن.
الخ “.
إذا مات الزوج في خلال العدة وقلنا بعدم سقوط حقها من السكنى بموته،
(1) في ص: 323.
(2) في ” ح “: تثبت، في ” م “: ثبت.