پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص331

للحمل وهي ستة أشهر من يوم العلوق، لان استحقاق الزيادة مشكوك فيه.

وإن كان لها عادة غالبة فالاشهر أن حكمها كذلك.

ولو قيل هنا بجواز الضرب بمقدار العادة الغالبة – وهي ما بقي من ثلاثة أشهر لذات الاقراء وتسعة أشهر للحامل – كان وجها، لان الاصل والظاهر استمرار عادتها.

والفرق بين ما نحن فيه حيث بنينا المضاربة على الاخذ بالاقل أو بغالب العادة ولم نبن الامر في بيع المسكن على ذلك – بل قطع بالبطلان إذا كانت تعتد بالاقراء أو بوضع الحمل – أنا وإن أخذنا بالظاهر هناك، فإن استحقاقها لجميع مدة العدة ثابت، واحتمال الزيادة والنقصان قائم، وبذلك تطرق الجهل إلى المبيع، إذ لا يدري المشتري متى يستحق الشفعة، والجهالة تمنع صحة البيع، وهنا الجهالة تقع في القسمة، فلا يدرى أن ما أخذه كل واحد هو قدر حصته أم لا، وهي لا تمنع صحة القسمة، ولهذا لو قسم مال المفلس بين غرمائه فظهر غريم آخر لا تستأنف القسمة بل يرجع على كل واحد بالحصة.

وإذا ضاربت بأجرة مدة وانقضت المدة على وفق تلك المضاربة رجعت على المفلس بالباقي من الاجرة عند يساره كباقي ديون الغرماء بعد المضاربة.

ولو امتدت العدة وزادت على مدة المضاربة رجعت على الغرماء بأجرتها، لانه تبين استحقاقها الزيادة، فأشبه ما إذا ظهر غريم آخر.

ولها أن ترجع به على المفلس إذا أيسر.

ويحتمل عدم رجوعها على الغرماء بل على المفلس خاصة، لانا قدرنا حقها بما أعطيناها مع تجويز استحقاق الزيادة فلا يتغير الحكم، ويخالف الغريم الذي ظهر، فإنا لم نشعر بحاله أصلا.

وربما فرق بعضهم بين الحامل وذات الاقراء، فإن الحمل محسوس تقوم البينة عليه، والاقراء لا تعرف