پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص329

والقول بتقديمها على الغرماء هو المشهور بين الاصحاب وغيرهم، لم ينقلأحد فيه خلافا، ولكن المصنف نقل عن بعضهم أنها تضرب مع الغرماء بأجرة المثل.

ووجهه: أن حقها في السكنى تابع للزوجية السابقة، ولهذا كان مشروطا بشروطها من بقائها على الطاعة والتمكين وغيره من الشرائط، فلا يكون حقها أزيد من حق الزوجة، والزوجة إنما تستحق السكنى يوما فيوما، وعلى تقدير الحجر عليه لا تستحق السكنى إلا يوم القسمة خاصة، فإذا بقي من استحقاقها في السكنى شئ ضربت به مع الغرماء (1) كالدين، لانه متعلق بذمة الزوج وإن اختص برقبة المسكن الخاص.

وجوابه: أن حق الزوجة في الاسكان والنفقة في مقابلة الاستمتاع، فكان متجددا بتجدده، بخلاف حق المطلقة، فإنه ثابت بالطلاق لمجموع العدة لا في مقابلة شئ وإن كان مشروطا بشرائط نفقة الزوجة، ومن ثم وجب لها في البائن على بعض الوجوه.

هذا كله إذا تقدم الطلاق على الحجر.

أما لو حجر عليه أولا ثم طلقها ضاربت بأجرة المثل مع الغرماء، إذ لا مزية لها عليهم.

وليس ذلك كدين يحدث بعد الحجر لا يزاحم صاحبه الغرماء، لان حقها وإن كان حادثافهو مستند إلى سبب متقدم وهو النكاح.

وأيضا فإنه حق يثبت لها بالطلاق من غير اختيارها، فأشبه ما إذا أتلف المفلس مالا على إنسان، فإنه يزاحم الغرماء.

(1) كذا في هامش ” و ” بعنوان ” ظاهرا ” وهو الصحيح، وفيما لدينا من النسخ والحجريتين: مع الورثة.