مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص328
قيل: هي أحق بالسكنى، لتقدم حقها على الغرماء.
وقيل: تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل.[ والاول أشبه ].
أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء، إذ لا مزية [ لها ].
على المطلقة، لاستحقاقها حينئذ جميع المنفعة من حين الشراء وإن كان بعضه بالشراء وبعضه بالزوجية، فإن ذلك لا يقدح، كما لو باع ما يملك وما لا يملك مع الجهل بقسط ما صح فيه البيع حالته.
وقد تقدم البحث في نظير المسألة في كتاب السكنى (1) إذا بيع المسكن مدة معلومة أو مجهولة كالمقترن بالعمر، وحققنا القولفيه، فليراجع ثم.
قوله: ” لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم.
الخ “.
إذا طلقها وهي في مسكن مملوك للزوج ثم أفلس وحجر عليه، فإن كان المسكن هو المستثنى له في الدين فلا اعتراض عليها بوجه، بل تبقى فيه إلى انقضاء العدة ثم ترجع منفعته إلى الزوج.
وإن كان فاضلا عنه بحيث يباع في الدين بقي لها فيه حق السكنى مقدما على الغرماء، لتقدم حقها في العين عليهم، لان حقهم لم يتعلق بأعيان أمواله إلا بعد الحجر.
وكذا لو مات وعليه ديون، فتقدم به على الورثة، لان حقها متعلق بعين المسكن كحق المكتري والمرتهن.
ويأتي في جواز بيع الحاكم رقبته لاجل الدين ما مر (2) من التفصيل في بيع المطلق له.
(1) في ج 5: 427.
(2) في ص: 325.