مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص327
الميت هو، فلا وثوق بخروج المنفعة عن ملكه مدة العدة.
وبهذا يفرق بين بيعالعين المؤجرة مدة معلومة وبين بيع هذه الدار، لان منافع العين المؤجرة ملك للمستأجر، ألا ترى أنه لو مات كانت لورئته، بخلاف المعتدة، فإنها لا تملك منفعة الدار، ولهذا لو ماتت كانت منافعها بقية المدة للزوج.
ويمكن أن يلتزم هنا عود المنفعة إلى الزوج دون المشتري، وتكون المنفعة زمن العدة مستثناة عن المشتري مطلقا.
ويبقى الاشكال الاول.
ولو قلنا بصحة البيع لذات الاشهر فحاضت في أثنائها وانتقلت عدتها إلى الاقراء، فإن انقضت عدتها بها في مقدار الاشهر أو أقل فلا اعتراض للمشتري.
وكان البحث في بقية الاشهر – هل تنتقل منفعتها إلى المشتري أو إلى البائع؟ – كما لو ماتت في أثنائها.
والاظهر انتقالها إلى البائع، لانها كالمستثناة له مدة معلومة.
ولو انقضت (1) العدة بالاقراء أكثر من الاشهر قدمت الزوجة بالباقي، لسبق حقها.
وفي تخيير المشتري في الفسخ والامضاء حينئذ وجهان، من فوات بعض حقه فكان كتبعض الصفقة، ومن قدومه على ذلك، فإنه كما يمكن بقاء استحقاقها طول المدة باستمرارها على عدم الحيض يحتمل نقصانه عنها وزيادته بالتغير الطارئ.
وتصحيح البيع للبناء على الغالب أو على أصالة عدم التغير لا يوجبتعينه.
والاقوى الفرق بين من يعلم بالحكم وغيره، فيتخير الثاني دون الاول، لان خيار تبعض الصفقة مشروط بجهل ذي الخيار بما يقتضي التبعض.
وربما استثني من عدم صحة بيع المسكن – حيث لا نصححه – ما لو بيع
(1) في ” ح، ش “: اتفقت.