مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص325
فإن كانت معتدة بالاقراء لم يصح البيع، لانها تستحق سكنى غير معلومة، فتتحقق الجهالة.
ولو كانت معتدةبالشهور صح، لارتفاع الجهالة.
ثالثهما الشيطان ” (1).
وهذه المسألة من المهمات، ولم يذكرها الاصحاب في باب النكاح، وأشاروا إليها في هذا الباب.
والمعتبر من الخلوة المحرمة أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو انثى بحيث يحتشم جانبه ولو زوجة اخرى أو جارية أو محرم له.
وألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعدا بها دون خلوة الواحد بنسوة.
وفرقوا بين الامرين بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل.
ولا يخلو ذلك من نظر.
وحيث يحرم عليه مساكنتها والخلوة بها يزول التحريم بسكنى كل واحد منهما في بيت في الدار الواحدة بشرط تعدد المرافق، فلو كانت مرافق حجرتها – كالمطبخ والمستراح والبئر والمرقى إلى السطح – متحدة في الدار لم يجز بدون الثالث، لان التوارد على المرافق يفضي إلى الخلوة.
وحكم السفل والعلو حكم الدار والحجرة.
ولو كان البيت متحدا لكنه واسع فبنى بينهما حائلا جاز إن كان ما يبقى لها سكنى مثلها.
ثم إن جعل باب ما يسكنه خارجا عن مسكنها لم يفتقر إلىثالث، وإن جعله في مسكنها لم يجز إلا به، لافضائه إلى الخلوة بها وقت المرور.
قوله: ” لو طلقها ثم باع.
الخ “.
إذا باع الزوج الدار التي استحقت المطلقة سكناها، فإن كانت معتدة
(1) مسند الطيالسي: 7، مسند الحميدي 1: 20 ح 32، مسند أحمد 1: 26، مسند عبد بن حميد: 37 ح 23، مسند الشهاب للقضاعي 2: 90 ح 946، سنن البيهقي 7: 91.