مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص324
به بعد الطلاق، بل لها المطالبة بمسكن يليق بها، كما أنه لو كان قد أسكنها زمن الزوجية في منزل رحب يزيد عن عادتها فله نقلها منه بعد الطلاق إلى منزل يليق بها.
وعلى القول بوجوب تحري الاقرب فالاقرب لو كان المسكن خسيسا دون مسكن مثلها وأمكن جبره – بأن يضم إليه حجرة من الدار أو مرفقا بحيث يصير به صالحا لمثلها – لم يجز إخراجها منه إلى غيره، لان هذه الضميمة مع بقائها فيه أقرب إلى المقصود من مراعاة عدم الخروج.
والمصنف تردد في جواز خروجها إلى مسكن يليق بها إذا كانت وقت الطلاق في الادون راضية به.
ووجه التردد: مما ذكر، ومن عموم (1) النهي عن إخراجهن من بيوتهن وعن خروجهن منه الشامل لموضع النزاع.
والوجه هوالاول.
والمعتبر فيما يليق بها منه ما تقدم (2) بحثه في باب النفقات، لكن يزيد هنا اعتبار انفرادها عن الزوج، فلو كان بيتا واحدا يليق بها لكن الزوج كان ساكنا معها قبل الطلاق وجب عليه الخروج عنها إن كان الطلاق بائنا حيث تجب لها السكنى، لتحريم الخلوة بالاجنبية.
وإن كان الطلاق رجعيا فظاهر الاصحاب عدم وجوب انفرادها، لانها بمنزلة الزوجة.
ويشكل بأن التمتع بها بالنظر وغيره إنما يجوز بنية الرجعة لا مطلقا، فهي بمنزلة الاجنبية في أصل تحريمه وإن كان حكمه أضعف، فتكون الخلوة بها محرمة كغيرها.
والاصل في تحريم الخلوة بالاجنبية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا يخلون رجل بامرأة فإن
(1) الطلاق: 1.
(2) في ج 8: 460.