مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص323
جاز له إخراجها، ولها الخروج، لانه إسكان غير سائغ.
ولو طلقتفي مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها.
وفيه تردد.
قوله: ” لو انه هدم المسكن.الخ “.
قد عرفت أن على المطلقة ملازمة مسكن الطلاق مع الاختيار، فلو عرض له انهدام لا يقبل الاصلاح وهي ساكنة فيه جاز إخراجها إلى غيره.
وكذا لو كان مستعارا ورجع المعير فيها، أو مستأجرا وانقضت مدة الاجارة.
لكن في هذين يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الامكان، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر.
وأوجب جماعة (1) تحري الاقرب إلى المسكن المنتقل عنه فالاقرب إقتصارا في الخروج المشروط بالضرورة على موردها.وهو حسن.
ومتى نقلها ثم بذل المنزل الاول مالكه ففي وجوب ردها إليه وجهان، من أن جواز الخروج عنه مشروط بالضرورة وقد زالت، ومن سقوط اعتباره حيث أذن في الخروج منه.
والغرض الذاتي منه ملازمة المرأة للمسكن من غير أن تخرج، وهو حاصل في الثاني، وفي عودها إلى الاول منافاة للمقصود كانتقالهاعنه.
والمتجه عدم وجوب إعادتها إليه.
وإنما يجب عليها الاقامة في المسكن الذي طلقت فيه إذا كان لائقا بها عادة، فلو كان دون مستحقها وكانت راضية به زمن الزوجية لم يجب عليها الرضا
(1) راجع المبسوط 5: 255.
والمهذب 2: 324.