مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص320
وكسوتها ومسكنها يوما فيوما، مسلمة كانت أو ذمية.
أما الامة، فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى، لوجود التمكين التام.
ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة، لعدم التمكين [ التام ].
الحجة على الخصم.
قوله: ” نفقة الرجعية لازمة.
الخ “.
ما تقدم كان حكم الاسكان، وبين في هذه المسألة وجوب الانفاق على الرجعية مطلقا الذي من جملته الاسكان والكسوة.
وإنما خص الاسكان بالذكر للامر فيه بخصوصه في الآية (1)، ومن ثم قال بعض العامة (2) بوجوب الاسكان خاصة للبائن، بخلاف النفقة، فإنها مختصة بالرجعية إجماعا.
وشرط وجوبها لها اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية من الصلاحية للاستمتاع وتسليم نفسها وغيره، لان المطلقة رجعية تبقى بحكم الزوجة، فيعتبر فيما يجب لها ما يعتبر في الزوجة.
فلو كانت صغيرة لا تحتمل الجماع لم تستحق النفقة في العدة،كما لا تستحقها في النكاح.
وكذا لو طلقها وهي ناشزة لم تستحق النفقة والسكنى في العدة، كما لا تستحقها في صلب النكاح، لتعديها.
وكذا لو نشزت في العدة ولو بالخروج من مسكنها بغير إذنه تسقط نفقتها وسكناها.
ولو عادت إلى الطاعة عاد الاستحقاق.
ولو كانت أمة فقد مر (3) أنه ليس على السيد أن يسلمها ليلا ونهارا، بل له
(1) الطلاق: 6.
(2) اختلاف العلماء: 146 – 147، الوجيز للغزالي 2: 113، حلية العلماء 7: 411.
(3) في ج 8: 335.