پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص318

وتخرج في العدة البائنة أين شاءت.

ونحوهما، كما لو لم تكن الدار حصينة وكانت تخاف من اللصوص، أو كانت بين قوم فسقة تخاف على نفسها منهم ولو على العرض، أو كانت تتأذى من الجيرانأو من الاحماء تأذيا شديدا ولم يمكن إخراجهم عنها بأن كانوا في مسكن يملكونه ونحو ذلك.

واعلم أنه يستفاد من قوله: (ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه ” أن المنع من خروجها مقيد بكونه بغير إذنه كما هو أحد القولين، أو يختص الحكم بالحج.

ويدل على جوازه بالاذن رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها ” (1).

وفي رواية سماعة السالفة (2): ” ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها “.

وطريق الجمع حمل النهي على ما لو لم يأذن.

قوله: ” وتخرج في العدة.

الخ “.

مذهب أصحابنا أن حق السكنى للمطلقة مختص بالرجعية دون البائن، للاصل، ولقوله تعالى بعد قوله: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن “: ” لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” (3) يعني الرجعة، ولانه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها زوجها نفقة ولا سكنى وقال: ” إنما النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها بفرقة ” (4).

(1) الكافي 6: 91 ح 12، التهذيب 8: 131 ح 452، الاستبصار 3: 333 ح 1187، الوسائل 15: 439 ب (22) من أبواب العدد ح 2.

(2) في الصفحة السابقة.

(3) الطلاق: 1.

(4) مسند الحميدي 1: 176 ح 363، سنن سعيد بن منصور 1: 320 ح 1358، مسند أحمد 6: 415، شرح معاني الآثار للطحاوي 3: 69.